المهر المعجل يستحق بالعقد الصحيح ويستقر بالدخول، ويجوز للزوجة احتباس نفسها حتى قبضه كاملاً مع استحقاق النفقة.
يستحق المهر المعجل بالعقد الصحيح وبالتأكد بالدخول. للزوجة حق احتباس نفسها وتقاضي النفقة من زوجها حتى توفَّى مهرها كاملاً