• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت المهر المعجل بالعقد الصحيح وبالدخول، وللزوجة أن تحتبس نفسها حتى تستوفيه كاملاً مع حقها في النفقة

المهر المعجل يستحق بالعقد الصحيح ويستقر بالدخول، ويجوز للزوجة احتباس نفسها حتى قبضه كاملاً مع استحقاق النفقة.

نص الاجتهاد

يستحق المهر المعجل بالعقد الصحيح وبالتأكد بالدخول. للزوجة حق احتباس نفسها وتقاضي النفقة من زوجها حتى توفَّى مهرها كاملاً