• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض يراعي الضرر المالي للمغدور والضرر الأدبي للورثة معاً

تقدير التعويض عن وفاة المغدور يجب أن يوازن بين الضرر المالي اللاحق بمصلحة المغدور وبين العناصر الذاتية والموضوعية المؤثرة في قيمة الضرر، ويستقلّ الورثة بطلب التعويض الأدبي عن الأذى المعنوي الذي أصابهم.

نص الاجتهاد

أن تقدير التعويض من الأمور التي يجب أن يراعى فيها ما أصاب المغدور من ضرر في مصلحته المالية التي من أسسها سن المغدور ودخله وهي أسس ذاتية الإضافة الى الأسس الموضوعية ومنها انخفاض قيمة النقد وارتفاع الأسعار أضافة استحقاق التعويض الأدبي على أساس ما عاناه الورثة من حزن وأسى وألم