إذا كان المصرف التجاري السوري طرفاً في علاقة مع الغير بشأن أعمال مصرفية أو صرافة أو مبادلة مالية، فإنه يُعامل كتاجر وتنعقد ولاية القضاء العادي في النزاع الناشئ عنها، ولا ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة لمجرد أن الطرف الآخر جهة إدارية.
أن المصرف التجاري السوري يعتبر بحسب نظامه تاجرا في علاقاته مع الغير وهو يمارس أعمال الصرافة والمبادلة المالية والمعاملات المصرفية وهي أعمال تجارة بحكم ماهيتها الذاتية عملا بالمادة 6/د من قانون التجارة وأن المصرف التجاري المذكور لا يعتبر من الجهات والمصالح العامة بمدلولمن قانون مجلس الدولة مما يجعل القضاء العادي مختصا ولائيا بنظر النزاع القائم بين المصرف التجاري السوري ووزارة الزراعة والإصلاح الزراع