حضور وكيل المدعي المؤجر مع قاضي الصلح والخبراء أثناء الكشف على المأجور يمنع الادعاء بأن الخبراء أغفلوا قسماً منه عند التقدير، لأن ما كان ظاهراً أثناء المعاينة لا يُحتجّ فيه بجهل الخبراء به.
اذا كان وكيل المدعي المؤجر بصحبة قاضي الصلح والخبراء أثناء الكشف على المأجور لتقدير قيمته فلا وجه أن ينسب للخبراء الغفلة عن قسم من المأجور