تغايرُ صفة المخالف وتعدّدُ المركز القانوني بين الباني وصاحب البناء يقتضيان التمييز بين المخالفة العمرانية المنسوبة لكلٍّ منهما؛ فلا تُحمَل مخالفةُ الباني المحترف دون ترخيص على أنها هي ذاتها مخالفةُ صاحب البناء المنصوص عليها في قانون البناء.
أن المخالفة العمرانية المحققة على معلم البناء لقيامه بتشييد بناء دون رخصة من البلدية إنما حققت عليه كمحترف مهنة البناء بدون ترخيص من البلطجية طبقا لأنظمتها أما المخالفة المحققة على صاحب البناء وفق أحكام القانون 44 لعام 1960 هي غير المخالفة العمرانية المحققة على الباني