تسأل الجهة الإدارية عن أعمال تابعيها وآلياتها إذا استُخدمت في إحداث ضرر للغير، متى ثبتت رابطة التبعية وارتباط الفعل المضر بمرفقها أو بوسائلها.
وإن كان بعض عناصر الجيش قد سخروا آليات الجيش للقيام بالأعمال الضارة بأخذ الرمل من أراضي الغير لصالح أصدقائهم المتعهدين فإن مسؤولية وزارة الدفاع عن أعمال تابعيها وآلياتها متحققة