الاشتراك في الهيئة العامة للجمعية التعاونية السكنية مشروط ببقاء صفة العضوية؛ فإذا زالت هذه الصفة زال معها حق الاشتراك.
إن العضو المستفيد من الجمعية التعاونية السكنية لا يشترك في الهيئة العامة للجمعية لزوال صفة العضوية عنه