الأولوية في تخصيص ونقل ملكية المسكن بين عضوين تعاونيين تكون لعضو التعاونية صاحب العقد الأسبق.
إن التخصيص الاجدر بالتفضيل بين عضوين تعاونيين في معرض نقل ملكية المسكن مع اسم العضو التعاوني صاحب العقد الاسبق