• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تزاحم عضوين تعاونيين على ملكية المسكن يكون الأسبق في العقد أحق بالتخصيص

الأولوية في تخصيص ونقل ملكية المسكن بين عضوين تعاونيين تكون لعضو التعاونية صاحب العقد الأسبق.

نص الاجتهاد

إن التخصيص الاجدر بالتفضيل بين عضوين تعاونيين في معرض نقل ملكية المسكن مع اسم العضو التعاوني صاحب العقد الاسبق