• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل اسم العضو المشطب قيده إلى جدول المستفيدين لا يبقي له صفة العضوية في الجمعية

إذا أوجب النص نقل اسم العضو المرقن قيده إلى جدول المستفيدين، فإن هذا النقل لا يعني استمرار عضويته، بل يعني انتهاء صفة العضوية واستحداث وضع خاص للمستفيدين من الأعضاء السابقين.

نص الاجتهاد

ان المشرع اذا كان قد أوجب في المادة 46 نقل اسم العضو المرقن قيده من سجلات الجمعية الى جدول المستفيدين فإن ذلك لا يعني الابقاء على صفة العضوية له في الجمعية لان الزوال والبقاء لا يجتمعان وانما يعني ان المشرع قد استحدث تنظيما خاصا يضم الى جنياته الأعضاء السابقين في الجمعية الذين شطب قيدهم من سجلات الجمعية لان العضو الذي استلم مسكنه وسدد التزاماته المالية تجاه الجمعية فمن المصلحة أن يبعد عن المساهمة في ادارة الجمعية ليفسح المجال لغيره