• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد الطابع المدني للنزاع لا يمنع السير بالدعوى الجزائية عند وجود شبهة جرمية جدية

لا يُعتدّ بالوصف المدني للنزاع وحده مانعًا من متابعة الدعوى الجزائية متى قامت شبهة جرمية جدية تستند إلى وقائع قابلة للتجريم.

نص الاجتهاد

مجرد الادعاء بأن النزاع مدني لا يمنع السير بالدعوى الجزائية متى توافرت شبهة جرمية جدية. قرار محكمة النقض السورية رقم 744 أساس 890 تاريخ 28/6/1983.