• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب التفريق من أحد الزوجين ولو لم تقع خلوة أو دخول متى تعذر استمرار الحياة الزوجية

يجوز لأحد الزوجين أن يطلب التفريق إذا تعذّر استمرار الحياة الزوجية، ولو لم تحصل خلوة أو دخول، لأن أساس الطلب هو استحالة دوام الرابطة الزوجية لا تحقق المعاشرة.

نص الاجتهاد

يقبل الادعاء بالتفريق من أحد الزوجين ولو لم يكن هناك خلوة أو دخول لأن ذلك الادعاء مبناه على ما يستشعره مدعي التفريق من تعذر استمرار الرابطة الزوجية وفقا لما أشارت اليه المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية