لا يجوز التبليغ بالإعلان في الصحف اليومية إلا عند ثبوت جهل موطن المطلوب تبليغه، فإذا كان موطنه معلوماً بطل الإعلان الصحفي وبطل ما بني عليه.
أن تبليغ الدعوى للمحاكمة عن طريق الإعلان في احدى الصحف اليومية على أساس أن موطنه غير معلوم في حين أن موطن المطلوب تبليغه معروف على مذكرة دعوته مما يجعل إجراءات التبليغ عن طريق الاعلان في أحدى الصحف باطلا وبطلانه يرتب بطلان ما بني عليه