• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ بالإعلان الصحفي متى كان موطن المطلوب تبليغه معروفاً

لا يجوز التبليغ بالإعلان في الصحف اليومية إلا عند ثبوت جهل موطن المطلوب تبليغه، فإذا كان موطنه معلوماً بطل الإعلان الصحفي وبطل ما بني عليه.

نص الاجتهاد

أن تبليغ الدعوى للمحاكمة عن طريق الإعلان في احدى الصحف اليومية على أساس أن موطنه غير معلوم في حين أن موطن المطلوب تبليغه معروف على مذكرة دعوته مما يجعل إجراءات التبليغ عن طريق الاعلان في أحدى الصحف باطلا وبطلانه يرتب بطلان ما بني عليه