العبرة في تقدير مستحقات نهاية الخدمة عند الاستقالة بالقانون الساري خلال فترة الخدمة وبالنصوص التي تنظّم مكافأة الاستقالة تحديداً، ولا يجوز إعمال نصوص تعويض التسريح في قانون سابق إذا كانت تعالج سبباً آخر للاستحقاق. كما أن استحقاق التعويض وفق النص القديم يظل مقصوراً على الحالة التي حددها ذلك النص صراح...
يتوجب حساب مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة وعن فترة سريان قانون العمل رقم 279 لعام 1946 والتي تنتهي بسريان قانون العمل رقم 91لعام 1959 على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن السنوات التالية وفقا لأحكام المادة 73 بدلالة المادة 80 من قانون العمل ولا محل لإعمال أحكام المادة 145 من القانون السابق الصادر في عام 1946 لأنها تتعلق بتعويض التسريح لأن القانون المذكور لم يكن يمنح التعويض في حالة الاستقالة الا عند بلوغ خدمة العامل 15 عاما وهي الحالة المقررة بنص المادة 145 منه