إذا كانت محكمة الاستئناف قد باشرت نظر النزاع بصفتها محكمةَ موضوع، وجب عليها أن تعالج خطأ الحكم البدائي وتفصل في الدعوى، ولا يجوز لها إعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة المحاكمة، لأن ذلك مخالف للأصول ولا يشكّل حرماناً من درجة تقاضٍ.
أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع لها أن تنظر في الخطأ الذي يكتف لحكم البدائي ثم تقضي بإصلاحه أن قرار محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة البدائية لتنظر بالدعوى مجدداً مخالف للأصول أن رؤية الدعوى من قبل محكمة الاستئناف ليس فيها حرمان احد الطرفين درجة من درجات المحاكمة