إذا تعلّق التنفيذ بمال التركة وجب أن يكون في مواجهة الورثة جميعاً، ولا يكفي اختصام بعضهم أو الاقتصار على أحدهم.
التنفيذ على مال التركة لا يكون إلا بمواجهة الورثة جميعاً المناقشة: لما كانت المادة 13 من قانون أصول المحاكمات وإن أجازت خصومة أحد الورثة في الدعاوي التي تقام على الميت أو له إلا أن التنفيذ على مال التركة يجب أن يكون بمواجهة الورثة جميعاً ويجب أن يبلغوا مآل الحكم ولو طلب التنفيذ.ولما كان طالب التنفيذ لم يسلك هذه الطريقة لذا كان الواجب يقضي بوقف الاجراءات. لذلك تقرر بالإجماع فسخ القرار المستأنف ووقف اجراءات التنفيذ ورد طلب التنفيذ.