• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتقديم مستندات الصرف لا يحول دون اللجوء إلى القضاء مباشرة للمطالبة بالحق

لا تُعدّ المراجعة الإدارية السابقة أو تقديم مستندات الصرف شرطًا لازمًا لقبول الدعوى القضائية بطلب التعويضات أو المعاشات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية متى كان النزاع من اختصاص القضاء.

نص الاجتهاد

أن عدم مراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتقديم الوثائق اللازمة للصرف عملا بأحكام قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 410 تاريخ 1969/5/27 بشأن تحديد مستندات صرف التعويضات والمعاشات لا يمكن أن يحجب عن المدعي سبيل مراجعة القضاء مباشرة للوصول الى حقه ولا يعتبر سلوك هذا السبيل سابقا لأوانه باعتبار أن القضاء هو صاحب الصلاحية الشاملة للنظر بالنزاع