• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مساءلة الوكيل البحري إضافة إلى الباخرة الناقلة عن مخالفة تقديم المانيفست إلى الجهات المختصة

يجوز قانوناً مساءلة الوكيل البحري عن مخالفة تقديم المانيفست إلى الجهات المختصة، ولو كانت مهمته تقتصر على هذا الإجراء، وذلك إلى جانب مساءلة الباخرة الناقلة.

نص الاجتهاد

وأن كانت مهمة الوكيل البحري تقتصر على تقديم المانيفست الى الجهات المختصة فالاجتهاد مستقر على جواز مساءلته أضافة للباخرة الناقلة