يجوز قانوناً مساءلة الوكيل البحري عن مخالفة تقديم المانيفست إلى الجهات المختصة، ولو كانت مهمته تقتصر على هذا الإجراء، وذلك إلى جانب مساءلة الباخرة الناقلة.
وأن كانت مهمة الوكيل البحري تقتصر على تقديم المانيفست الى الجهات المختصة فالاجتهاد مستقر على جواز مساءلته أضافة للباخرة الناقلة