إذا صدر حكم الاستئناف في نزاع جمركي وكانت القيمة لا تتجاوز الحدّ المالي المحدد قانوناً، غدا الحكم مبرماً ومحصّناً من الطعن بالنقض.
الأحكام التي تصدرها محكم الاستئناف في القضايا الجمركية بمبالغ لا تتعدى الثلاثة آلاف ليرة سورية تصدر مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض بالاستناد لما هو عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 222 من قانون الجمارك الجديد