• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في القضايا الجمركية التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض

إذا صدر حكم الاستئناف في نزاع جمركي وكانت القيمة لا تتجاوز الحدّ المالي المحدد قانوناً، غدا الحكم مبرماً ومحصّناً من الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

الأحكام التي تصدرها محكم الاستئناف في القضايا الجمركية بمبالغ لا تتعدى الثلاثة آلاف ليرة سورية تصدر مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض بالاستناد لما هو عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 222 من قانون الجمارك الجديد