تتوفر قرينة التهريب في شأن البضاعة الممنوعة بمجرد حيازتها، ولا تزول هذه القرينة لمجرد شيوعها في الأسواق، وإنما تنتفي إذا أثبت الحائز أن مصدرها نظامي، كالإدخال المشروع أو الشراء من جهة سورية قائمة أصولاً.
أن مجرد توفر البضاعة الممنوعة في الأسواق لا يكفي لنفي قرينة التهريب لأن حيازة البضاعة الممنوعة تعتبر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو شراءها من مؤسسة سورية قائمة في البلاد