• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير وجه استعمال جزء من المأجور لا يعد إساءة استعمال ولا يوجب التخلية ما لم يثبت إخلال المستأجر بالتزاماته العقدية

مجرد تغيير النشاط أو المهنة التي خُصص لها المأجور في عقد الإيجار لا يشكّل بذاته إساءة استعمال للمأجور ولا ينهض سبباً للتخلية، ما لم يقترن بما يثبت مخالفة قانونية أخرى أو ضرراً يجيز الفسخ أو الإخلاء.

نص الاجتهاد

٣١ – تغيير وجه استعمال قسم من المأجور المنصوص عنه في عقد الايجار على أنه معمل للنسيج الى مكان لبيع النوفوتيه لايشكل اساءة استعمال المأجور ولايوجب التخلية . المستأجر غير ملزم بالاستمرار في ممارسة المهنة التي جرى تحديدها في عقد الايجار .