مجرد تغيير النشاط أو المهنة التي خُصص لها المأجور في عقد الإيجار لا يشكّل بذاته إساءة استعمال للمأجور ولا ينهض سبباً للتخلية، ما لم يقترن بما يثبت مخالفة قانونية أخرى أو ضرراً يجيز الفسخ أو الإخلاء.
٣١ – تغيير وجه استعمال قسم من المأجور المنصوص عنه في عقد الايجار على أنه معمل للنسيج الى مكان لبيع النوفوتيه لايشكل اساءة استعمال المأجور ولايوجب التخلية . المستأجر غير ملزم بالاستمرار في ممارسة المهنة التي جرى تحديدها في عقد الايجار .