وفاء الأجور من أحد أفراد أسرة المستأجر يُعتدّ به كوفاء صحيح ولا يُنشئ بذاته صفة المستأجر لمُرسِل الأجرة.
استقر الاجتهاد القضائي على أن أرسال الأجور من قبل أحد أفراد أسرة المستأجر يعتبر وفاء للأجور ولا يكسب الدافع صفة المستأجر