لا يُعدّ وجود أحد أقارب المستأجر أو زوجه في المأجور غير قانوني لمجرد عدم إثبات قيام العلاقة الإيجارية معه شخصياً، ما لم يثبت أن وجوده بلا سند قانوني أو أنه يشغل المأجور على وجه مخالف للقانون.
عدم إثبات قيام العلاقة الايجارية مع مستأجر واحد وانحصارها به دون شقيقه لا يعني أن وجود هذا الأخير أو زوجه في المأجور وجود غير قانوني