• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد وجود الشقيق أو زوجه في المأجور غير مشروع ما لم يثبت انفراد المستأجر بالعلاقة الإيجارية دون سواه

لا يُعدّ وجود أحد أقارب المستأجر أو زوجه في المأجور غير قانوني لمجرد عدم إثبات قيام العلاقة الإيجارية معه شخصياً، ما لم يثبت أن وجوده بلا سند قانوني أو أنه يشغل المأجور على وجه مخالف للقانون.

نص الاجتهاد

عدم إثبات قيام العلاقة الايجارية مع مستأجر واحد وانحصارها به دون شقيقه لا يعني أن وجود هذا الأخير أو زوجه في المأجور وجود غير قانوني