الالتزامات المحددة بعملة أجنبية تُقوَّم بحسب سعر الصرف الرسمي المعتمد للسوق الموازية في تاريخ الوفاء.
أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه اذا كان محل الالتزام عملة أجنبية يصار إلى تحديد قيمتها بالسعر الرسمي للسوق الموازية بتاريخ الوفاء