• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر قيمة الالتزام المحدد بعملة أجنبية بسعر الوفاء الرسمي بتاريخ الوفاء

الالتزامات المحددة بعملة أجنبية تُقوَّم بحسب سعر الصرف الرسمي المعتمد للسوق الموازية في تاريخ الوفاء.

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه اذا كان محل الالتزام عملة أجنبية يصار إلى تحديد قيمتها بالسعر الرسمي للسوق الموازية بتاريخ الوفاء