• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنقطع الخصومة بتأخر تقديم وثيقة الوصاية وحصر الإرث إذا تم تمثيل التركة أصولاً ولم يؤثر بلوغ القاصر السن القانونية أثناء نظر الدعوى

لا ينقطع سير الخصومة بسبب تأخر تقديم وثائق الوصاية وحصر الإرث إلى جلسة لاحقة للوفاة، ولا يترتب بطلان الخصومة على بلوغ أحد القاصرين سن الرشد أثناء نظر الدعوى إذا كانت الخصومة منعقدة بحضور من يمثل التركة.

نص الاجتهاد

أن تقديم الوصاية ووثيقة حصر الارث الشرعي في جلسة لاحقة لتاريخ الوفاة يحول دون انقطاع الخصومة وأن بلوغ أحد الولاة القاصرين السن القانونية أثناء رؤية الدعوى بحضور من يمثل التركة لا يؤثر على صحة الخصومة