لا ينقطع سير الخصومة بسبب تأخر تقديم وثائق الوصاية وحصر الإرث إلى جلسة لاحقة للوفاة، ولا يترتب بطلان الخصومة على بلوغ أحد القاصرين سن الرشد أثناء نظر الدعوى إذا كانت الخصومة منعقدة بحضور من يمثل التركة.
أن تقديم الوصاية ووثيقة حصر الارث الشرعي في جلسة لاحقة لتاريخ الوفاة يحول دون انقطاع الخصومة وأن بلوغ أحد الولاة القاصرين السن القانونية أثناء رؤية الدعوى بحضور من يمثل التركة لا يؤثر على صحة الخصومة