حق المستأجر في إجراء تغييرات على المأجور مقيد بعدم إحداث ضرر للمؤجر أو بالعقار؛ فإذا انتفى الضرر جاز التغيير، وإذا تحقق الضرر امتنع.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن من حق المستأجر أن ينشىء في المأجور تغييراً لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر أو للعقار.