• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن في سورية وتعذر تعيين المحكمة المختصة محلياً انعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعي أو سكنه

عند انتفاء موطن أو سكن للمدعى عليه في سورية بتاريخ الادعاء، وعدم إمكان تعيين المحكمة المختصة محلياً، ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعي أو سكنه وفق المادة 93 من قانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

أنه حيال عدم وجود موطن أو سكن للمدعى عليه في سورية بتاريخ الادعاء ولم يتيسر في ضوء ما ذكر آنفا تعيين المحكمة المختصة فإن الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه عملا بالمادة 93 من قانون أصول المحاكمات المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب منع المدعى عليه الطاعن من معارضة المدعي وتركة والدته مؤرثته من المبلغ المحكوم به بتاريخ 8/12/1973 على المورثة المذكورة لصالح الطاعن تأسيساً على أن الاجراء الصادر عن الطاعن بتاريخ 15/7/1980 المتضمن عدم انشغال ذمة المورثة بأي مبلغ تجاهه. وحيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 16/10/1980 . وحيث أن بيان المختار 12/9/1982 تضمن أن المدعى علين كان مقيم في حلب بمحلة السليمانية بناية مقيد – الطابع الرابع – مقر دار اللغات حالياً – وهو آخر محل اقامة له في حلب قبل مغادرته سورياً نهائياً كما أن كتاب مدير مؤسسة حلج وتسويق الأقطان 18/9/1982 تضمن أن الطاعن عمل لدى المؤسسة في حلب اعتباراً من 1/7/1965 حتى تاريخ تركه العمل في 29/8/1971 . بمعنى أن الطاعن كان يعمل ويقيم في حلب وأنه نزح عن سورية نهائياً. ومن حيث أن وكيل الطاعن زعم في مذكرته أن الطاعن يقيم في (نينا) بالولايات المتحدة الأمريكية دون أن يذكر اسم الولاية التي تقع بها هذه المدينة ودون أن يذكر موطنه فيها كما أن الكتاب المدعى بموجبه الصادر عن الطاعن بتاريخ 15/7/1980 يفيد وجود الطاعن في المدينة الأميركية المذكورة دون بيان اسم الولاية وموطنه فيها وما إذا كان له موطن أو سكن فيها. ومن حيث أنه حيال عدم وجود موطن أو سكن للمدعى عليه الطاعن في سورية بتاريخ الادعاء ولم يتيسر في ضوء ما ذكر آنفاً تعيين المحكمة المختصة فإن الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه عملاً بالمادة 93 أصول. وبذلك تكون محاكم حلب حيث يقيم المدعي المطعون ضده مختصة محلياً بنظر الدعوى. ومن حيث أنه وإن كان النزاع على الاختصاص بين الطرفين ينحصر بالاختصاص المحلي ولا يتعداه إلى الاختصاص الدولي وأن المادة 7/5 أصول التي استندت اليها محكمة الاستئناف تتعلق بالاختصاص الدولي وأن المحكمة المذكورة قد خلطت بين الاختصاص الدولي والاختصاص المحلي ولم تميز بينهما إلا أن انتهاء المحكمة إياها الى تقرير اختصاصها محلياً بنظر الدعوى هو في محله من حيث النتيجة لا التعليل.