تعدد المسؤولين عن الفعل الضار يوجب التضامن في التعويض، ويثبت للمضرور خيار الرجوع على الجميع أو على أحدهم منفرداً بكامل المبلغ، مع احتفاظ من وفّى بالتعويض بحق الرجوع على الباقين.
في حال تعدد المسؤولين عن عمل ضار كانوا متضامنين في الزامهم بتعويض الضرر وإن المدعي المتضرر يستطيع اقامة الدعوى عليهم جميعا أو على أحدهم فيقصر الدعوى عليه دون غيره ويطالبه بالتعويض كاملا ويحق لمن دفع الرجوع على الأخرين بما يخصه