المرجع المختص في المنازعات القائمة بين المصالح والمؤسسات العامة هو الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة.
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص في المنازعات القائمة بين المصالح والمؤسسات العامة