إذا كان العقد قد أُبرم وفق الأصول التجارية المألوفة وخلا من الشروط الاستثنائية غير المعتادة في العقود العادية، فإن النزاع الناشئ عنه يدخل في ولاية القضاء العادي.
العقود التي لا تتضمن أي شرط من الشروط غير المألوفة في العقود العادية وانما ابرمت وفق الاصول التجارية مرجع الاختصاص فيها الى القضاء العادي