• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد لا يعد إدارياً إلا إذا كانت الإدارة طرفاً فيه واتصل بمرفق عام وضمّن شروطاً استثنائية غير مألوفة

العقد لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا كانت الإدارة طرفاً فيه، واتصل بمرفق عام، وانصرفت نية الإدارة إلى تطبيق أحكام القانون العام، وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة؛ فإذا انتفت هذه المعايير، وكان العقد قد تم بالمزاودة العلنية، عُدّ عقداً تجارياً بحتاً.

نص الاجتهاد

ليس كل عقد تبرمه إدارة ما يعد اداريا يخضع للقانون العام بل يقتصر على فئة من العقود التي تختلف عن غيرها من العقود بمعيار يقوم على الاسس التالية: أن تكون الادارة طرفا في العقد – أن يكون العقد متصلا بمرفق عام – أن تظهر في العقد نية الادارة في الاخذ بأحكام القانون العام – تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة, وعلى ذلك فإن العقد الذي تم يناء على مزاودة علنية هو عمليه تجارية بحتة