إذا وضع المالك منقولاً في عقاره رصداً لخدمة هذا العقار أو استغلاله، فإنه يُعدّ عقاراً بالتخصيص، وتلحق به المفروشات إذا وُضعت في المأجور لخدمته أو استغلاله فتتبع حكمه.
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله والمفروشات وأنكانت من المنقولات فإن وضعها في المأجور رصدا لخدمته أو استغلاله كما هو الحال في تأجير الدور المفروشة يجعلها تابعة للعقار