• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المنقول عقارا بالتخصيص إذا رصده مالكه لخدمة العقار أو استغلاله

إذا وضع المالك منقولاً في عقاره رصداً لخدمة هذا العقار أو استغلاله، فإنه يُعدّ عقاراً بالتخصيص، وتلحق به المفروشات إذا وُضعت في المأجور لخدمته أو استغلاله فتتبع حكمه.

نص الاجتهاد

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله والمفروشات وأنكانت من المنقولات فإن وضعها في المأجور رصدا لخدمته أو استغلاله كما هو الحال في تأجير الدور المفروشة يجعلها تابعة للعقار