العبرة في إخضاع العقار للتخمين ليست بالوصف الشكلي فحسب، بل بطبيعة الاستعمال المتفق عليه؛ فإذا غلب عليه الاستعمال الزراعي أو الملحق به، خرج من نطاق العقارات الخاضعة للتخمين وخضع لأحكام العلاقات الزراعية.
اذا كان المأجور موضوع الدعوى مؤجرا لاستعماله مدحنة ويسمح للمستأجر بإقامة أبنية خاصة لتربية الدجاج وزراعة ما تبقى من الأرض فالمأجور والهال هذه لا يدخل في نطاق العقارات الخاضعة للتخمين ويخضع تفسيره لأحكام قانون العلاقات الزراعية