تسليم سند السحب المظهَّر على بياض إلى الغير ينقل ملكيته بالتسليم، ويترتب على الحامل حسن النية التمسك بحماية التداول وتطهير الدفوع، دون مسؤولية تضامنية على من نقل السند بهذه الصورة عند عدم الوفاء.
يجوز للحامل أن يسلم سند السحب المظهر على بياض لشخص ثالث دون ملء البياض ودون تظهيره وتنتقل ملكية السند عندئذ بالتسليم ولا يكون الشخص الذي نقل ملكيته على هذا الوجه مسؤولا تجاه الحامل بالتضامن مع سائر الموقعين في حال عدم وفاء القيمة في الاستحقاق ذلك أن القانون قد أجاز انتقال ملكية سند السحب الى الحامل على الوجه المذكور فأصبح له حق الإفادة من مبدأ تطهير الدفوع المقرر فيتجارة للحامل حسن النية