• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز شطب الدعوى بطلب المدعي إلا بموافقة الخصم الحاضر في الجلسة

شطب الدعوى بطلب من المدعي لا يكون منتجاً لآثاره إلا بموافقة الخصم الحاضر في الجلسة.

نص الاجتهاد

ان طلب المدعي شطب دعواه يوجب موافقة خصمه الحاضر في الجلسة .