• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تعيين حامل الشهادة الجامعية في الرتبة الثالثة يعود إلى سلطة الإدارة متى استوفت الشهادة الثانوية كحد أدنى

إذا اشترط النظام مؤهلاً أدنى للتعيين في رتبة معينة، جاز للإدارة تعيين من يملك مؤهلاً أعلى في الرتبة ذاتها متى رأت في ذلك مصلحة للعمل، ما لم يرد نصّ صريح يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

يشترط في نظام مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر للتعيين في الرتبة الثالثة حيازة الشهادة الثانوية على الأقل وأن المفهوم المعاكس لذلك أنه يحق للإدارة تعيين حامل الشهادة الجامعية أيضا في نفس الرتبة وهذا أمر يعود تقديره للإدارة وحدها حسبما تراه مناسبا وضروريا لمصلحة العمل ولا يتعارض ذلك مع أحكام المادة 6 من نظام المؤسسة