الترفيع الوظيفي من رتبة إلى رتبة لا يتمّ إلا بتوافر الشرط العلمي الخاص بالرتبة المطلوب الترفيع إليها، وباستكمال مدة خدمة فعلية محددة في الدرجة الأولى من الرتبة، وفق الأجل النظامي المعتمد للترفيع.
أن ترفيع الموظف من رتبة إلى رتبة له شروط منها توفر المؤهل العلمي بالنسبة للرتبة المطلوب الترفيع اليها ومضي ست سنوات على وجوده في الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى من رتبته في أول كانون الثاني أو في تموز من السنة التي يجري فيها الترفيع