• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لترفيع الموظف من رتبة إلى رتبة توافر المؤهل العلمي ومضي ست سنوات في الخدمة الفعلية بالدرجة الأولى من رتبته

الترفيع الوظيفي من رتبة إلى رتبة لا يتمّ إلا بتوافر الشرط العلمي الخاص بالرتبة المطلوب الترفيع إليها، وباستكمال مدة خدمة فعلية محددة في الدرجة الأولى من الرتبة، وفق الأجل النظامي المعتمد للترفيع.

نص الاجتهاد

أن ترفيع الموظف من رتبة إلى رتبة له شروط منها توفر المؤهل العلمي بالنسبة للرتبة المطلوب الترفيع اليها ومضي ست سنوات على وجوده في الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى من رتبته في أول كانون الثاني أو في تموز من السنة التي يجري فيها الترفيع