لا يجوز التعيين في الوظائف العامة إلا وفق الشروط والمستندات العلمية التي حددها النص الخاص بكل فئة وظيفية، مع وجوب الالتزام بالتصنيف الذي يميز بين الوظائف العالية والمتوسطة وفئة العمال.
أن القرار الجمهوري رقم 278 لعام 1961 قد حدد شروطا معينة للتعيين في كل من الوظائف المحددة فيه فأوجب توفر الشهادة العلمية اللازمة لكل من الوظائف المحددة فيه فأوجب توفر الشهادة العلمية اللازمة لكل من الوظائف العالية والمتوسطة وأوجد الملحق رقم آ للشهادات العليا والجدول رقم ب للشهادات الثانوية والجدول ج لفئة العمال وأوجب التقيد بالشروط التي حددها القانون للتعيين في كل فئة