• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لشغل وظائف الرتبتين السادسة والخامسة توفر المؤهل العلمي أو المهني المحدد قانوناً لكل رتبة

العبرة في شغل الوظائف العامة بالرتبة هي بتوافر المؤهل المحدد قانوناً لكل رتبة، ولا يكفي أي مؤهل آخر غير منصوص عليه صراحة. ويختلف الحد الأدنى للمؤهل بحسب الرتبة؛ فلكل رتبة شرطها الخاص الذي يجب التقيد به.

نص الاجتهاد

يشترط لأشغال وظائف الرتبة السادسة أن يكون المرشح حائزا على شهادة دراسة جامعية أو دراسة مهنية اختصاصية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية أما بالنسبة لوظائف المرتبة الخامسة فيشترط في المرشح لها أن يكون حائزا على شهادة دراسة جامعية اختصاصية عليا أو دراسة مهنية اختصاصية عليا لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية