إذا اتفق المتعاقدان صراحةً أو ضمناً على خضوع العلاقة لنظامٍ معين، فيُطبَّق ذلك النظام كما كان قائماً وقت إبرام العقد في تحديد المرتبة والدرجة، عملاً بقوة العقد الملزمة.
يجب منح المرتبة والدرجة المنصوص عليها في النظام القائم بتاريخ توقيع العقد طالما أن قصد الطرفين بالنظام المطبق هو النظام المطبق بتاريخ توقيع العقد على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين