إذا انتقل المتعاقد إلى وظيفة دائمة بطريق المسابقة والتعيين على أساسها، فإن هذا الانتقال ينشئ مركزاً قانونياً مستقلاً جديداً لا يمتد إليه أثر مدة التعاقد السابقة من حيث احتسابها للترفيع أو الأقدمية الموجبة له.
أن دخول المتعاقد في مسابقة وتعيينه على أساسها ينشئ له مركزا قانونيا جديدا بدءا مع بداية تعيينه موظفا دائما وأن هذا المركز القانوني الجديد لا يربطه بمركزه كمتعاقد أي رباط يمكن معه اعتبار مدة خدمته على أساس التعاقد مدة مؤهلة للترفيع لأن هذه المدة ليس لها علاقة بمركزه القانوني الجديد الذي تحدد بعد تعيينه على أسس وشروط جديدة ارتضاها هو نفسه حين دخل المسابقة وقبل بالتعيين على أساسها