• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب الحدث بحضور وليه ومحامٍ منتدب أو معيّن

استجواب الحدث لا يصح إلا مع مراعاة ضمانات الدفاع بحضور وليّه أو بعد تبليغه بتعيين محامٍ، وعند تعذر ذلك تتولى المحكمة تعيين محامٍ عنه. والاستجواب في الدعوى أو الخصومة ليس حقاً للخصوم على إطلاقه، بل هو أمر تقديري للمحكمة.

نص الاجتهاد

أحداث ولي الحدث – دعوته – تعيين محام للحدث – أصول استجواب الحدث – لابد من دعوه الولي وتبليغه تعيين محام للحدث ليتولى الدفاع عنه وإذا تعذر ذلك كلفت المحكمه محاميا ليقوم بهذه المهمه. – الأصل أن يتم استجواب الحدث بحضور المحامي المعين أو المكلف. قرار رقم ٥ (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ا ح ٩٨٠/١٨٧ ق ٧٤٤ ت ٠١٩٨٢/١٢/٣٠ ا ح ٩٨١/٤٦٤ ق ٢٤٥ ت ١٩٨٢/٦/٩) (المجموعة: ١٤٤، ١٦٠، ٣٠٢١). ايجار – إخلاء لعلة السكنى – كيدية الدعوى – استجواب – تقريره حق تقديري للمحكمة – حصة ارثية لا تمنع من الدعوى: إن الاستجواب أمر يعود تقديره إلى المحكمة ولا تجادل في هذا الحق طالما أنها لا ترى مبررا لهذا الاستجواب. تملك المؤجر لحصة ارثية من عقار آخر غير العقار موضوع الدعوى لا يحول دون ممارسة حقه بطلب إخلاء العقار الذي يملكه على وجه الاستقلال. (قرار ١٤٢ أ ٩٢ تاريخ ١٩٨٣/٧/٢١ لعام ١٩٨٤ )٠ محاكمات – إجراءات المحاكمه – عدم جواز دعوه الخصوم لاستجوابهم – تبليغ الحدث مذكره الدعوه ليس من حق المحكمه دعوه الخصوم للمثول أمامها بهدف الاستجواب وتحت طائله استخلاص النتائج القانونيه عند التخلف. قرار رقم 2 (ج ٩٩٩ ق ١١٣٧ ت ١٩٧٩/٦/٢٣).