• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالشهادة إذا جاوزت قيمة العقد نصاب الشهادة وقت انعقاده

الأصل أن عبء الإثبات يقع على من يدّعي، ولا تُلزم المحكمة بتكليف المدعي إثبات دعواه، كما لا يقبل إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية متى جاوزت قيمة العقد نصاب الشهادة وقت التعاقد.

نص الاجتهاد

٦٦ – المحكمة غير مكلفة بتكليف المدعي اثبات دعواه . لايجوز اثبات العلاقة الايجارية بواسطة الشهود اذا كانت قيمة العقد تجاوز نصاب الشهادة بتاريخ العقد .