الأصل أن عبء الإثبات يقع على من يدّعي، ولا تُلزم المحكمة بتكليف المدعي إثبات دعواه، كما لا يقبل إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية متى جاوزت قيمة العقد نصاب الشهادة وقت التعاقد.
٦٦ – المحكمة غير مكلفة بتكليف المدعي اثبات دعواه . لايجوز اثبات العلاقة الايجارية بواسطة الشهود اذا كانت قيمة العقد تجاوز نصاب الشهادة بتاريخ العقد .