دخول العقار المأجور في منطقة التنظيم يجعله في حكم الهلاك، وتقوم المحافظة مقام المالكين في تمثيل المنطقة التنظيمية، كما أن الأجور التي تُحدّدها المحافظة للمالك السابق عن الأنقاض تُطالب بها المحافظة.
أن دخول المأجور في منطقة التنظيم يجعله في حالة الهلاك وتحل المحافظة محل المالكين في تمثيل المنطقة التنظيمية التي يقع فيها وصدور قرار من المحافظة بتحديد نسبة الأجور التي يستحقها المالك السابق للعقار المأجور عن الأنقاض أمر يوجب مطالبة المحافظة بهذه الأجور