العقد الدراسي السنوي إذا انعقد لمدة سنة كاملة، فلا يجوز لأحد طرفيه فسخه من جانب واحد أثناء المدة دون موافقة الطرف الآخر، ويترتب على الفسخ غير المتفق عليه استحقاق بقية الأقساط.
اذا جرى الاتفاق بين إدارة المدرسة والتلميذ او وليه على سنة دراسية كاملة فإن فسخ التلميذ او وليه هذا العقد في جزء من المدة بدون رضاء إدارة المدرسة يوجب الزامه بباقي الأقساط المدرسية .