• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للوكيل البحري حق استرداد الرسوم والبدلات التي يدفعها عن البضاعة من صاحبها

يجوز للوكيل البحري الذي يسدد رسومًا وبدلات متعلقة بالبضاعة المنقولة أن يستوفيها من صاحب البضاعة، ولا يُعدّ ادعاؤه موجهاً إلى الباخرة التي يمثلها لأن التزامه بهذه الرسوم يكون مباشرًا تجاه شركة المرفأ.

نص الاجتهاد

أن من حق الوكيل البحري عن الباخرة التي نقلت البضاعة أن يستوفي من صاحب البضاعة ما يدفعه من رسوم وبدلات تترتب عليها دون أن يصف ادعاؤه الى الباخرة التي يمثلها باعتبار أنه مسؤول مباشرة أمام شركة المرفأ عن دفع هذه الرسوم والبدلات طبقا لحكممن نظام الاستثمار