الاستجواب وسيلة إثبات تقديرية لمحكمة الموضوع، فلها أن ترفضه متى رأت أنه غير لازم للفصل في النزاع. وملكية المؤجر لحصة في عقار آخر لا تؤثر في صفته ولا تمنعه من طلب إخلاء العقار الذي يملكه على وجه مستقل.
أن الاستجواب أمر يعود تقديره الى المحكمة ولا تجادل في هذا الحق طالما أنها لا ترى مبررا لهذا الاستجوابتملك المؤجر لحصة ارثية من عقار آخر غير العقار موضوع الدعوى لا يحول دون ممارسة حقه بطلب إخلاء العقار الذي يملكه على وجه الاستقلال.