إذا وردت عبارة التخمين المالي مطلقة غير مقيدة، انصرفت إلى التخمين المالي الأخير الصادر عن الدوائر المالية، وتترتب عليه التزامات المالك ويكون ناسخاً لأي تخمين سابق.
عبارة التخمين المالي الواردة في الفقرة 4 منمن المرسوم التشريعي 970/187 اذ وردت مطلقة غير مقيدة فإنها تعني بالضرورة التخمين المالي الذي يلتزم المالك بمقتضاه إداء ربعه إلى الدوائر المالية وهو دوما التخمين المالي الأخير للعقار الذي تجريه تلك الدوائر لتنسخ به تخمينا سابقا