إذا أجاز النصّ الخاص للمؤجر رفع بدل الإيجار إلى حدّ معيّن، فإن الزيادة تُحتسب على أساس التخمين المالي وفق ذلك الحدّ، ولا يجوز تجاوز السقف الذي رسمه القانون.
من حق المؤجر رفع البدل الى الحد المعين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي1952/111 المعدل محسوبا على أساس التخمين المالي على ما اجتهدت محكمة النقض