إذا كان الطعن بالحجز الاحتياطي موجهاً إلى المحكمة التي قررت الحجز، جاز تقديمه ضمن الدعوى المستعجلة ذاتها التي صدر فيها القرار، متى كانت تلك الدعوى لا تزال قائمة وقيد النظر.
أنه مادام الطعن بالحجز الاحتياطي يقدم الى المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي يقدم الى المحكمة التي قررت الحجز فلا شيء يمنع أن يقدم الطعن المذكور من خلال الدعوى المستعجلة اياها التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي طالما أن الدعوى المشار إليها ما زالت قائمة وقيد النظر ولو أن بقاءها قائمة يرجع الى سبب آخر غير الحجز