• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بالحجز الاحتياطي أمام المحكمة التي قررته من خلال الدعوى المستعجلة ما دامت قائمة وقيد النظر

إذا كان الطعن بالحجز الاحتياطي موجهاً إلى المحكمة التي قررت الحجز، جاز تقديمه ضمن الدعوى المستعجلة ذاتها التي صدر فيها القرار، متى كانت تلك الدعوى لا تزال قائمة وقيد النظر.

نص الاجتهاد

أنه مادام الطعن بالحجز الاحتياطي يقدم الى المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي يقدم الى المحكمة التي قررت الحجز فلا شيء يمنع أن يقدم الطعن المذكور من خلال الدعوى المستعجلة اياها التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي طالما أن الدعوى المشار إليها ما زالت قائمة وقيد النظر ولو أن بقاءها قائمة يرجع الى سبب آخر غير الحجز