• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب وقف تنفيذ الحكم من الأمور المستعجلة ولا يجوز الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر فيه بالنقض

طلب وقف تنفيذ الحكم منازعة مستعجلة تتحدد ولايتها بحسب جهة نظر النزاع، ولا يُقبل الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي إذا كان مبرماً.

نص الاجتهاد

أن طلب وقف تنفيذ الحكم انما هو طلب يتعلق بأمر مستعجل سواء قدم هذا الطلب الى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى محكمة الأساس تبعا لنظرها في موضوع النزاع والحكم الاستئنافي الصادر مبرما يغدو محضنا من الطعن بطريق النقض